تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦
محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ قال : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب.
[٤١٦١] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى.
وعن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يصلّي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممالا تتم فيه الصلاة فلا بأس.
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله [١].
[٤١٦٢] ٣ ـ وعن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس.
[٤١٦٣] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب.
[٤١٦٤] ٥ ـ وعن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ | ١٤٧٩.
[١] التهذيب ١ : ٢٧٤ | ٨٠٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ | ١٤٨٠.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٨ | ١٤٨١.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٥ | ٨١٠.