تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله [٢].
[٤١٥٨] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلى عليها؟ فقال : لا.
قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه.
[٤١٥٩] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلى فيه؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ، ولا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣١ ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وإن كان
نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين
وما أشبه ذلك.
[٤١٦٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
[٢] الفقيه ١ : ١٥٨ | ٧٣٨.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ | ١٥٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ | ١٥٠١.
٧ ـ قرب الاسناد : ٩١.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٦٥ من أحكام المساجد.
الباب ٣١
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٣٥٨ | ١٤٨٢.