تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٤
٧ قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ، أيصلى عليه؟ قال : إذا يبست فلا باس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله [٢].
[٤١٥٥] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن الشاذ كونه [١] يكون عليها الجنابة ، أيصلى عليها في المحمل؟ قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها [٢].
[٤١٥٦] ٤ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أُصلي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة؟ فقال : لا بأس.
[٤١٥٧] ٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطيّ قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفت [١] فلا بأس بالصلاة عليها.
[١] قرب الاسناد : ٩٧.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ | ١٢٢.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ | ١٥٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ | ١٤٩٩.
[١] الشاذ كونه. ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. ( القاموس المحيط ٤ : ٢٤١ ).
[٢] الفقيه ١ : ١٥٨ | ٧٣٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ | ١٥٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ | ١٥٠٠ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلى.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ | ١٥٣٩.
[١] في نسخة : جففت. ( هامش المخطوط ).