تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠
[٤١٤١] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال : نعم لا بأس.
[٤١٤٢] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غيرذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
[٤١٤٣] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
[٤١٤٤] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حثى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله.
[٤١٤٥] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ،
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ | ٧٩٣ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ | ٦٤٩.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٠ | ٧٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ | ٦٥١.
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٧١ | ٧٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ | ٦٥٤.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٠ | ٧٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ | ٦٥٣.
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٧٠ | ٧٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ | ٦٥٠.