تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥
أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا ، وهذا منه [١].
٢٣ ـ باب جواز تكفين الميت في ثوب قز * ممزوج بقطن مع
زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض.
[٢٩٨٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد [١] قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب [٢] اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث ٧ [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، مثله [٤].
[٢٩٨٧] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي : قال : قال رسول الله ٩ : نعم الكفن الحلة [١] ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه حديثان
* ـ القزّ من الثياب : هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب ٥ : ٣٩٥ ).
[١] الكافي ٣ : ١٤٩ | ١٢.
[١] ورد في هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن.
[٢] في نسخة : القصب ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ١ : ٩٠ | ٤١٥.
[٤] التهذيب ١ : ٤٣٥ | ١٣٩٦ ، والاستبصار ١ : ٢١١ | ٧٤٤.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٧ | ١٤٠٦ ، والاستبصار ١ : ٢١١ | ٧٤٣.
[١] نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسيرالحلة ، وقال : لا إشعار فيه بكونه حريراً.