تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨
من رأى في عهد أبي الحسن ٧ فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حركه أبو الحسن ٧ بمقرعة وقال مبتدئا : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه.
[٤١٣٥] ١٣ ـ وقد تقدم في حديث علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ٧ قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
[٤١٣٦] ١٤ ـ وفي حديث اخر عن الرضا ٧ : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما.
أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدم ما يدل على الطهارة في الماء [١] والأسآر [٢] والجنابة [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٤١٣٧] ١٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ٧ كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي [١] بامرأته وإنها لجنب.
١[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.
١[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.
[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.
[٣] تقدم في الابواب ٥ و ٤٥ و ٤٦ من أبواب الجنابة.
[٤] لعله أراد ما يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.
١٥ ـ قرب الاسناد : ٦٤.
[١] في المصدر : يستدني.