تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٩
٢٥ ـ باب أنه انما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها ،
واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.
[٤١٠١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ٧ قال : سألته أم ولد لأبيه ـ إلى ان قال : ـ قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق [١] حتى يختلط ويذهب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].
[٤١٠٢] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ٧ قال : قلت له : للاستنجاء حد؟ قال لا [١] ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[٤١٠٣] ٣ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتى يختلط.
__________________
الباب ٢٥
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٩ | ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض.
[١] المشق بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به. ( مجمع البحرين ـ مشق ـ ٥ : ٢٣٦ ).
[٢] التهذيب ١ : ٢٧٢ | ٨٠٠.
[٢] الكافي ٣ : ١٧ | ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة.
[١] زاد في التهذيب هنا ( حتى ).
[٢] التهذيب ١ : ٢٨ | ٧٥.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٧٢ | ٨٠١.