تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧
[٤٠٩٣] ٥ ـ وحديث غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
أقول : وياتي ما يدل على ذلك [١].
٢٤ ـ باب أنه انما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة
دون البواطن.
[٤٠٩٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ٧ يقول : يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
[٤٠٩٥] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال : إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٤٠٩٦] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبب عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله.
٥ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] ياتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٧ | ٣ ، والتهذيب ١ : ٤٥ | ١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٥١ | ١٤٦ ، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ | ٥ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع.
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٤ | ١٣٢٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣ | ٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.