تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦
لأبي عبد الله ٧ : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر. الحديث.
[٤٠٩٠] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إن عليا ٧ كان لا يرى باسا بدم مالم يذك يكون في الثوب ، فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي [١].
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله [٢].
[٤٠٩١] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ٧ : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع ٧ : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
[٤٠٩٢] ٤ ـ وقد تقدم حديث الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال : لا ، وإن كثر.
[٢] الكافي ٣ : ٥٩ | ٤.
[١] التهذيب ١ : ٢٦٠ | ٧٥٥.
[٢] مستطرفات السرائر ة ١٠٦ | ٥١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٦٠ | ٩.
[١] التهذيب ١ : ٢٦٠ | ٧٥٤.
٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.