تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣
رفعه ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
٢٢ ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح
والقروح الى أن ترقا ، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة.
[٤٠٨١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي [١] عثمان ، عن أبي بصيرقال : دخلت على أبي جعفر ٧ وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلسط له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي [٢] : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
[٤٠٨٢] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله [٢].
__________________
الباب ٢٢
فيه ٨ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٨ | ١.
[١] في نسخة : ابن ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار.
[٢] الكافي ٣ : ٥٨ | ٢.
[١] التهذيب ١ : ٢٥٨ | ٧٤٨ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ | ٦١٧.
[٢] التهذيب ١ : ٢٥٨ | ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ٧١٧ | ٦١٦.