تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١
جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا. قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم.
[٤٠٧٦] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك [١] فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعدما صليت فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ٧ [٣] وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول.
[٤٠٧٧] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله [١].
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٩ | ٣.
[١] في نسخة : درهم ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] التهذيب ١ : ٢٥٤ | ٧٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ | ٦٠٩.
[٣] الفقيه ١ : ١٦١ | ٧٥٨.
٧ ـ الكافي ٣ : ٥٩ | ٨.
[١] التهذيب ١ : ٢٥٩ | ٧٥٣.