تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣
عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يكفن الميت في كتان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢١ ـ باب كراهة كون الكفن أسود.
[٢٩٨١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يكفن الميت في السواد.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، مثله [١].
[٢٩٨٢] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وياتي ما يدل عليه [٢].
__________________
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ١٣ والحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[٢] ياتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٤٩ | ١١.
[١] التهذيب ١ : ٤٣٤ | ١٣٩٤.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٥ | ١٣٩٥ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاحرام.
[١] تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.
[٢] ياتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.