تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨
١٨ ـ باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله
ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة.
[٤٠٦٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ٧ آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
١٩ ـ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت
أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم.
[٤٠٦٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال : اغسل الثوب كله ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا.
[٤٠٦٩] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو
__________________
الباب ١٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥٣ | ٢.
[١] التهذيب ١ : ٢٢٥ | ٧٢٦.
الباب ١٩
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٤ | ٣ والتهذيب ١ : ٢٥٢ | ٧٢٧ ، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧ | ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.