تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤
عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء.
وقال : في المني يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله.
[٤٠٥٥] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ٧ قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول [١] ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول.
[٤٠٥٦] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كله ، وإن علم مكانه فليغسله.
[٤٠٥٧] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء [١] فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شيء
الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ | ٧٣٠ و ٢ : ٢٢٣ | ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله أشد من البول إما باعتبار انه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء ، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الآخير. ( منه قده ).
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ | ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤ | ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٥٢ | ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] في التهذبب : مني ، فيهما ( هامش المخطوط ).