تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢
قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح [١] الصلاة فيه؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
[٤٠٥٠] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ٧ : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها.
[٤٠٥١] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ٧ في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة إن شاء الله [١] ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية [٢] ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا [٣] ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنص القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب في الماء المضاف والمستعمل [٤] وفي نواقض الوضوء [٥].
[١] في نسخة : تصلح. ( هامش المخطوط ).
١[١] التهذيب ١ : ٣٩٩ | ١٢٤٥.
١[٢] المحاسن : ٥٨٤ | ٧٣.
[١] يأتي في الباب ٥٢ ، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٣] تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.
[٤] تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
[٥] تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.