تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله.
أقول : وتقدم ما يدل على كون بعض قطع الكفن أحمرا وبردا ، فيحمل على الجواز ، أو على أن ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض (٣).
ويأتي ما يدل على المقصود في الملابس ولو في غير الصلاة ، في استحباب لبس البياض (٤).
٢٠ ـ باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من
الكتان
[٢٩٧٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد ٩.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله [٢].
[٢٩٨٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
(٣) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٣ و ١٧ من الباب ٢ والباب ١٣ من أبواب التكفين.
(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.
الباب ٢٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٤٩ | ٧.
[١] الفقيه ١ : ٨٩ | ٤١٤.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٤ | ١٣٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ | ٧٤١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٥١ | ١٤٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢١١ | ٧٤٥.