تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبدالله ٧ في لحم الكلب؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام؟ قال : هو نجس ، اعيدها عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول : هو نجس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٤٠٣٥] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ٧ ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسآر وغيرها [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٣ ـ باب نجاسة الخنزير.
[٤٠٣٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [١].
[١] التهذيب ٩ : ٣٩ | ١٦٤.
١[١] الخصال : ٦٢٦.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبوأب الماء المضاف ، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب النواقض.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ الباب ٣٣ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٦١ | ٦.
[١] الحديث الى هنا في الكافي ، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاسآر.