تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[٤٠٢٢] ٣ ـ وقد سبق حديث عمار عن أبي عبدالله ٧ قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
[٤٠٢٣] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ٩ : كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.
[٤٠٢٤] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟
قال : لابأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسآر [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهة [٢].
١٢ ـ باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا.
[٤٠٢٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ٧ : إن
[١] التهذيب ١ : ٤٢٠ | ١٣٢٨.
٣ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٤ ـ الفقيه ١ : ٨ | ٩ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر.
٥ ـ قرب الاسناد : ٩٣.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ و ٤ و ٥ من أبواب الأسآر.
[٢] تقدم في الحديث ٧ الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ١١ حديثا
[١] التهذيب ١ : ٢٦١ | ٧٥٩ ، أورد صدره أيضا في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.