تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١
سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
٦ ـ باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم
ينجس كله مع عدم جريان العرق.
[٣٩٧٥] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثم تعرق يدي فأمسح [١] وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبدالله ٧ ، وذكر مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٣].
[٣٩٧٦] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ٧ عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه؟ قال : لا.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ | ٣٩٧.
الباب ٦
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ٤٠ | ١٥٨.
[١] في نسخة : فأمس هامش المخطوط.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥ | ٤.
[٣] التهذيب ١ : ٢٥٠ | ٧٢٠.
[٢] التهذيب ١ : ٤٢١ | ١٣٣٣.