تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩
ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (٤).
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (٥).
قال الشيخ : ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة (٦).
أقول : وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا.
٤ ـ باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة
واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره.
[٣٩٧١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص [١] ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
(٤) علل الشرائع : ٢٩٤ | ١ الباب ٢٢٥.
(٥) المقنع : ٥.
(٦) المتقدمة في الحديث ٢ من نفس الباب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٢٥٠ | ٧١٩.
[١] في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ٤١ | ١٦١.