تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن بول الصبي؟ قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية ( في ذلك ) [١] شرع سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [٢].
[٣٩٦٩] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه؟ قال : اغسل الثوب كله.
قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صب عليه الماء ، واستدل بالحديث الأول.
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام.
[٣٩٧٠] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، أن [١] عليا ٧ قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب [٢] ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
[١] ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ٢٤٩ | ٧١٥ ، والاستبصار ١ : ١٧٣ | ٦٠٢.
[٣] التهذيب ١ : ٢٥١ | ٧٢٣ و ٢٦٧ | ٧٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٧٤ | ٦٠٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٠ | ٧١٨ ، والاستبصار ١ : ١٧٣ | ٦٠١.
[١] في نسخة : عن علي ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ١ : ٤٠ | ١٥٧.