تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧
٢ ـ باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين ، وفي
الماء الجاري يكفي مرة واحدة.
[٣٩٦٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الثوب يصيبه البول؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
قال الجوهري : المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
٣ ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء
عليه مرة واحدة.
[٣٩٦٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الصبي يبول على الثوب؟ قال : تصب [١] عليه الماء قليلا ثم تعصره [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [٣].
[٣٩٦٨] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٢٥٠ | ٧١٧.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٥ | ١ ، والتهذيب ١ : ٢٤٩ | ٧١٤ ، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه ألابواب.
[١] في المصدر : يصب.
[٢] وفيه : يعصره.
[٣] الاستبصار ١ : ١٧٤ | ٦٠٣.
[٢] الكافي ٣ : ٥٦ | ٦.