تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥
أبواب النجاسات والاواني والجلود
١ ـ باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن
الثوب والبدن.
[٣٩٥٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال : اغسله مرتين.
[٣٩٦٠] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن البول يصيب الثوب؟ قال : اغسله مرتين.
[٣٩٦١] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد؟قال : صب عليه الماءمرتين.
[٣٩٦٢] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
أبواب النجاسات والأواني والجلود
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ | ٧٢١.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ | ٧٢٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤٩ | ٧١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أحكام الخلوة.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥ | ١ ، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.