تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠
قال : سألت عبداً صالحاً ٧ عن قول الله عز وجل : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طيّبا ) [١] ، ما حد ذلك؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة الف ، أو بالف ، وكم بلغ؟ قال : ذلك على قدر جدته [٢].
٢٧ ـ باب كراهية الجماع على غير ماء إلا مع
الضرورة وعدم تحريمه.
[٣٩٥٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا ، أويخاف على نفسه.
[٣٩٥١] ٢ ـ ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، مثله.
وزاد : قلت : يطلب بذلك اللذة؟ قال : هوحلال ، فقلت : فإنه روي عن النبي ٩ أن أبا ذر سأله عن هذا؟ فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ، وأؤجر؟ قال : نعم ، إنك إذا أتيت الحرام أزرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت.
فقال : الا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر.
[١] النساء ٤ : ٤٣.
[٢] استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر ، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال ، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به ( منه قده ).
الباب ٢٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٤٠٥ | ١٢٦٩.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٧ | ٥٣.