تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩
[٣٩٤٧] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمم أو يتوضأ؟ قال : يتيمم أفضل ، الا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور؟!
٢٦ ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم
جواز التيمم مع القدرة على الشراء.
[٣٩٤٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضأبه بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيممّ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني [١] بذلك مال كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله [٢].
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا ٧ ، نحوه [٣] ، إلا أنه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال كثير.
[٣٩٤٩] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة
٤ ـ الكافي ٣ : ٦٥ | ٢.
الباب ٢٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٧٤ | ١٧.
[١] في التهذيب : وما يشتري ـ هامش المخطوط.
[٢] التهذيب ١ : ٤٠٦ | ١٢٧٦.
[٣] الفقيه ١ : ٢٣ | ٧١.
[٢] تفسيرالعياشي ١ : ٢٤٤ | ١٤٦.