تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤
٢٢ ـ باب وجوب تأخير التيمم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء
زوال العذر خاصة.
[٣٩٢٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أبي عبد الله ٧ ) [١] قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمم فأخر التيمم إلى اخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
[٣٩٣٠] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصل في آخر الوقت. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[٣٩٣١] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
__________________
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٦٣ | ١ ، والتهذيب ١ : ٢٠٣ | ٥٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٦٥ | ٥٧٣.
[١] كتب المصنف مابين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار.
٢ ـ الكافي ٣ : ٦٣ | ٢.
[١] التهذيب ١ : ١٩٢ | ٥٥٥ ، وكذلك ١ : ٢٠٣ | ٥٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ | ٥٤٨ ، وكذلك ١ : ١٦٥ | ٥٧٤.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٤ | ١٢٦٥.