تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان [٣].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[٣٩٢٥] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم انه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق [١] ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره.
[٣٩٢٦] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأثم يصلي؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقصها ( لمكان انه ) [١] دخلها وهو على طهر بتيمم [٢] الحديث.
[٣] الكافي ٣ : ٦٤ | ٥.
[٤] التهذيب ١ : ٢٠٤ | ٥٩١ ، والاستبصار ١ : ١٦٦ | ٥٧٦.
[٣] التهذيب ١ : ٢٠٣ | ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ | ٥٧٥.
[١] سبق في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.
[٤] التهذيب ١ : ٢٠٥ | ٥٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٧ | ٥٨٠ ، ويأتي ذيل الحديث في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب القواطع.
[١] في الفقيه : لمكان الماء لأنه ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : وتيمم ( هامش المخطوط ).