تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨
واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء.
أقول : حمل الشيخ ما تضمن اضع الكافور في مسامعه على أن « في » بمعنى « على » ولا يخفى أن حمله على التقية لريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم.
[٢٩٦٦] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ ـ في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت ـ : إياك أن تحشو مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيرعليه قطنا ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٧ ـ باب كراهة وضع الحنوط على النعش.
[٢٩٦٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، أن النبي ٩ نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[٢٩٦٨] ٢ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه
٧ ـ الفقيه ١ : ١٢٢ | ٥٨٩ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.
[١] تقدم ما يدل على التحنيف في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميت ، وفي الباب ١٤ و ١٥ من أبواب التكفين.
الباب ١٧
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٤٦ | ١٦.
[١] التهذيب ١ : ٤٣٧ | ١٤٠٨.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ | ٨٦٥ ، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن ، وتقدم بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب التكفين.