تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨
[٣٩١٢] ٣ ـ وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما ٨ قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل.
[٣٩١٣] ٤ ـ وفي حديث ابن سنان عن أبي عبدالله ٧ قال : فإذا وجد ماءاً فليغتسل.
وفي حديث الحلبي عنه ٧ : فإذا وجد ماءاً فليغتسل [١].
[٣٩١٤] ٥ ـ وفي حديث زرارة عن أبي جعفر ٧ : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا.
[٣٩١٥] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء ، اليس الله يقول : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) [١]؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض عموما وإطلاقا [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٥ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ | ١٤٣.
[١] النساء ٤ : ٤٣.
[٢] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.