تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥
١٨ ـ باب حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث ، أو جنب وجماعة
محدثين ، وهناك ماء لايكفي الجميع.
[٣٩٠٥] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ٧ عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر [١] ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء [٢] ، وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء[٣] لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ ، وذكر نحوه[٤].
أقول : المراد بالسنة هنا ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن ، قال الشيخ وغيره ، ويحتمل الحمل على الطريقة المتبعة وإن كانت واجبة لما مر.
[٣٩٠٦] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضؤون؟ فقال : يتوضؤون هم
__________________
الباب ١٨
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٥٩ | ٢٢٢.
[١] في هامش الاصل : ( قدر ، ليس في التهذيب ).
[٢] في التهذيب : من يأخذ الماء ويغتسل به ـ هامش المخطوط.
[٣] في هامش الاصل عن التهذيب : عليه وضوء.
[٤] التهذيب ١ : ١٠٩ | ٢٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٠١ | ٣٢٩.
[٢] التهذيب ١ : ١٩٠ | ٥٤٨.