تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣
أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب.
وقد تقدم ما يدل على أن المراد به وبأمثاله الاستحباب (٤) ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم.
١٧ ـ باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمّد
الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمّد حينئذ.
[٣٩٠١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال : إن كان أجنب هو [١] فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمم.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[٣٩٠٢] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمم.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٣٩٠٣] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٦٨ | ٣ ، والتهذيب ١ : ١٩٨ | ٥٧٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ | ٥٦٢.
[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ٥٩ | ٢١٩.
[٢] الكافي ٣ : ٦٧ | ٢.
[١] التهذيب ١ : ١٩٧ | ٥٧٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ | ٥٦١.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٩٨ | ٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ | ٥٦٣.