تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨
أقول : تقدم وجهه (١) ، ويمكن الحمل على من تعمد الجنابة ، ذكره بعض علمائنا لما يأتي (٢).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثله(٣).
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، مثله (٤).
[٣٨٨٧] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
[٣٨٨٨] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءاً ، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
[٣٨٨٩] ٩ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ، قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه.
[٣٨٩٠] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ،
(١) تقدم وجهه في الحديث ٥ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٦ | ٥٦٧ ، والاستبصار ١ : ١٦١ | ٥٥٩.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٦ | ٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ١٦١ | ٥٦٠.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٩٣ | ٥٥٦ و ١٩٧ | ٥٧٢ والاستبصار ١ : ١٥٩ | ٥٤٩ و ١٦١ | ٥٥٨
٨ ـ التهذيب ١ : ١٩٣ | ٥٥٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ | ٥٥١.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٩٤ | ٥٦٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٠ | ٥٥٢.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٩٣ | ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ | ٥٥٠.