تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (٢) ، إلا أنه قال : فليمسك ما دام في الوقت.
[٣٨٨٤] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
[٣٨٨٥] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصيرقال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ، ثم ذكر أن معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من تيمم قبل اخر الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان ، والله علم.
[٣٨٨٦] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٤ | ٥٦٠.
[١] الكافي ٣ : ٦٣ | ٣.
[١] الكافي ٣ : ٦٥ | ١٠.
[١] التهذيب ١ : ٢١٢ | ٦١٦.
٦ ـ الكافي ٣ : ٦٧ | ٣.