تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦
١٤ ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر
في طلب الماء فتجب ، أويجده في الوقت فتستحب.
[٣٨٨١] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله [١].
[٣٨٨٢] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة؟ يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
أقول : يأتي وجهه [١].
[٣٨٨٣] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
__________________
الباب ١٤
فيه ١٧ حديثاً
[١] الفقيه ١ : ٥٧ | ٢١٣.
[١] المحاسن : ٣٧٢ | ١٣٢.
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٠ | ٢٢٤.
[١] يأتي في ذيل الحديث ٥ وذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٦٣ | ٢.
[١] التهذيب ١ : ١٩٢ | ٥٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ | ٥٤٨ ، وكذلك ١ : ١٦٥ | ٥٧٤.