تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : كيف التيمم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا.
أقول : الأقرب أن المراد التيمم ضرب واحد ، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات ، ثمّ بين أن كل واحد من التيممين لا بّد له من ضربتين ، فلا يدل على التفصيل ، بل يدل على بطلانه ، ولا أقل من الاحتمال ، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلا بتقديروتكلف بعيد.
[٣٨٧٤] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن التيمّم؟ فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقى [١] ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومم بالصعيد.
أقول : مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقية ، لموافقته لمذهب العامة ، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة [١] والآتية [١] ، ذكره الشيخ وغيره.
[٣٨٧٥] ٦ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن
٥ ـ التهذيب ١ : ٢١٠ | ٦١٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٢ | ٦٠٠.
[١] في نسخة : وأبقى ( هامش المخطوط ).
[٢] الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق.
[٣] الأحاديث الأتية في الباب ١٣ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ١ : ٢١٢ | ٦١٧.