تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه (٤).
١٦ ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة
وضعه على مسامعه وفيه.
[٢٩٦٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الحنوط للميت؟ فقال : اجعله في مساجده.
[٢٩٦١] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إني أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إني أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمس مسامعه بكافور ، وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع؟ قال : خذ [١] العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٤) يأتي وجهة في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٤٦ | ١٥ ، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٤ | ٨ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبوأب غسل الميت.
[١] في هامش الاصل عن نسخة : حد.
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٩ | ٨٩٩ ، والاستبصار : ٢٠٥ | ٧٢٢.