تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ٧ ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلا عليه التيمم.
قال : قلت : أيهما أفضل ، أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمم.
١١ ـ باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه.
[٣٨٦١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمم؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر إلأُخرى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : الغرض بيان كيفية التيمم لا ما يتيمم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة.
[٣٨٦٢] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن التيمم؟ فقال : إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة ، فقال له رسول الله ٩ : يا عمار ، تمعّكت كما تتمعك الدابة؟
فقلت له : كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح [١] ، ثم رفعها فمسح
__________________
الباب ١١
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٦٢ | ٣.
[١] التهذيب ١ : ٢٠٧ | ٦٠٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٠ | ٥٨٩.
٢ ـ الكافي ٣ : ٦٢ | ٤.
[١] كتب المصنف في الهامش : المسح ـ بالكسر ـ البلاس ، والجادة ( ق ).