تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥
الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد [١] تقدر أن تنفضه وتتيمم به.
[٣٨٥٣] ٨ ـ قال : وفي رواية أخرى : صعيد طيب وماء طهور.
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[٣٨٥٤] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ [١].
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حماد بن عيسى [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب [٣].
أقول : هذا محمول على أنه يتيمم من غبار ثوب ونحوه كما مر ، وليس بظاهر في أنه يتيمم بالثلج.
[١] في التهذيب والاستبصار : ولا لبد. ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الكافي ٣ : ٦٧ | ١.
[١] التهذيب ١ : ١٨٩ | ٥٤٣ ، والاستبصار ١ : ١٥٦ | ٥٣٧.
٩ ـ الكافي ٣ : ٦٧ | ١ ، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] المحاسن : ٣٧٢ | ١٤٣.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٧ | ٥٤.
[٣] التهذيب ١ : ١٩١ | ٥٥٣ ، والأستبصار ١ : ١٥٨ | ٥٥٤.