تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤
المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.
[٣٨٤٩] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
[٣٨٥٠] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، مايصنع؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد ، قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي.
[٣٨٥١] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مطر ، عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ٧ عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمم بالطين؟ قال : نعم صعيد طيب وماء طهور.
[٣٨٥٢] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن
٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٩ | ٥٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٦ | ٥٣٩ و ١٥٨ | ٥٤٦.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٩٠ | ٥٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٥٦ | ٥٤٠.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٩٠ | ٥٤٩.
٧ ـ الكافي ٣ : ٦٧ | ١.