تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣
٩ ـ باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة
الدابة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ،
وعدم جواز التيمم بالثلج.
[٣٨٤٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : أرأيت المواقف [١] إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ، ويصلي.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، مثله [٢].
[٣٨٤٧] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إن كان أصابك [١] الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله [٢].
[٣٨٤٨] ٣ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن
و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٩ ، والأبواب ٢٢ و ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ١١ حديثاً
[١] التهذيب ١ : ١٨٩ | ٥٤٤ والاستبصار ١ : ١٥٧ | ٥٤١ ، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث ٧ و ٨ من الباب ٣ من صلاة الخوف.
[١] واقفه مواقفة فهو مواقف : وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته. ( أنظر لسان العرب ٩ : ٣٦٠ ).
[٢] مستطرفات السرائر : ٧٣ | ١١.
[٢] التهذيب ١ : ١٨٩ | ٥٤٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٨ | ٥٤٥.
[١] كتب المصنف على كلمة ( اصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار : اصابه.
[٢] التهذيب ١ : ١٩١ | ٥٥١.
٣ ـ الاستبصار ١ : ١٥٦ | ٥٣٨.