تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١
عباس قال : قال رسول الله ٩ : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب ، وأحل لي المغنم ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأعطيت الشفاعة.
[٣٨٤٢] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) [١] قال : إن الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحل لهم التيمم ، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحا متينا فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه ، ولم يحل لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله ٩ عن أمته.
[٣٨٤٣] ٦ ـ وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد.
[٣٨٤٤] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الدقيق ، يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به ، وينتفع به.
أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلا بالحصر السابق [١] ، واستدل عليه أيضا بما تقدم في آداب الحمام عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس [٢].
٥ ـ تفسير القمي ١ : ٢٤٢ مع اختلاف.
[١] الاعراف ٧ : ١٥٧.
٦ ـ تقدم في الحديث ١ الباب ١ من الماء المضاف.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٨٨ | ٥٤١.
[١] الحصر السابق في الحديث ٦ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.