تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥
وأبان جميعاً ، عن أبي عبدالله ٧ قال : البرد لا يلف به ، ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبروضع تحت جنبه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أيي عبدالله ٧ مثله [١] ، إلا أنه قال : فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
١٥ ـ باب استحباب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافور.
[٢٩٥٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.
محمد بن الخسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٢٩٥٩] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئا على ظهر الكفن [١].
[١] التهذيب ١ : ٤٣٦ | ١٤٠٠.
[٢] في نسخة : نحبه ، والنحب : الصدر. ( هامش المخطوط ) ، الصحاح ١ : ٢١٧.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبوإب غسل الميت.
(٤) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٤٣ | ٣.
[١] التهذيب ١ : ٣٠٧ | ٨٨٩.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٥ | ١٣٩٩.
[١] في نسخة : الكفين ( هامش المخطوط ).