تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨
أبي نصر ، عن الرضا ٧ ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمم.
[٣٨٣١] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمم.
[٣٨٣٢] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمم.
[٣٨٣٣] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
[٣٨٣٤] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ٧ عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ، ولا يغتسل.
[٣٨٣٥] ١٢ ـ قال : وقال الصادق ٧ : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٨ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ | ٥٣١.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ | ٥٣٢.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ | ٥٣٣.
١[١] الفقيه ١ : ٥٨ | ٢١٦.
١[٢] الفقيه ١ : ٥٩ | ٢١٧.
[١] تقدم في الباب ١٦ من أبواب غسل المس ، وتقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الأحاديث ٢ و ٦ و ١٣ و ١٥ و ١٧ من الباب ١٤ والحديث ٦ من الباب ١٩ وفي