تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠
[٣٧٩١] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى [١] ويأتي [٢].
[٣٧٩٢] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى؟ فقال : واجب إلا بمنى.
[٣٧٩٣] ٥ ـ قال : وروي أن غسل العيدين سنة.
أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد.
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك [١].
١٧ ـ باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر.
[٣٧٩٤] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٥ | ٨٥٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ | ١٧٤٧.
[١] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ | ١٤٦٥.
٥ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ | ١٤٦٦.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٩ و ١٢ و ١٩ من الباب ٦ والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
[١] قرب الاسناد : ٨٥.