تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥
الجمعة [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
١٤ ـ باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان.
[٣٧٧٠] ١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : روى ابن أبي قرة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبدالله ٧ قال : يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه.
قال ابن طاوس : وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين.
[٣٧٧١] ٢ ـ قال : وقد روي أن الغسل أول الليل.
[٣٧٧٢] ٣ ـ وروي بين العشاءين ، وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين.
[٣٧٧٣] ٤ ـ قال : ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي ، عن الصادق ٧ قال : من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.
[٣٧٧٤] ٥ ـ قال : ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق ٧ : من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة منه ، لا تكون به حكة [١] إلى شهر رمضان من قابل.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ١٥ حديثا
[١] الاقبال : ١٤.
[٢] الاقبال : ١٤.
٣ ـ الاقبال : ١٤.
٤ ـ الاقبال : ١٤.
٥ ـ الاقبال : ١٤.
[١] في المصدر : لا يصيبه حكة.