تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١
عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ٧ قال : لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد.
[٣٧٥٨] ٢ ـ قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل.
[٣٧٥٩] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.
[٣٧٦٠] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت.
[٣٧٦١] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة؟ قال : لا.
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على ما بعد يوم السبت ، أو التقية ، والله أعالم.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢ | ٧.
٣ ـ التهذيب ١ : ١١٣ | ٣٠٠ ، والاستبصار ١ : ١٠٤ | ٣٤٠.
٤ ـ التهذيب ١ : ١١٣ | ٣٠١.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤١ | ٦٤٦.