تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩
٨ ـ باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل
وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا.
[٣٧٥٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته.
[٣٧٥٤] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه سال أبا عبدالله ٧ عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا؟ فقال : إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٩ ـ باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء
يوم الجمعة.
[٣٧٥٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.
__________________
الباب ٨
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ١١٢ | ٢٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٠٣ | ٣٣٨.
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٤ | ٢٤٢.
[١] تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٣٦٥ | ١١٠٩.