تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣
عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله [١] قال : سألت الرضا ٧ عن غسل يوم الجمعة؟ فقال : واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو [٢] حر.
[٣٧٣٤] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأول ٧ : كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في [١] ذلك من سهو أو تقصير ، أو نسيان ، أو نقصان [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله [٣] ، إلا أنه قال : وأتم وضوء الفريضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد [٤].
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله [٥].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد [٦].
أقول : في هذا قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد ،
[١] في نسخة : ـ عبيدالله ( منه قده ).
[٢] كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة.
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٢ | ٤.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب : من بدل ( في ).
[٢] كتب المصنف في الهامش : او نقصان ليس في التهذيب.
[٣] المحاسن : ٣١٣ | ٣٠.
[٤] التهذيب ١ : ٣٦٦ | ١١١١.
[٥] التهذيب ٣ : ٩ | ٢٩ و ١ : ١١١ | ٢٩٣.
[٦] علل الشرائع : ٢٨٥ | ١.