تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١
المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى [٣] ويأتي [٤] ، مع أنه غير صريح في الحصر.
٥ ـ باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان
مرتين في أول الليل وآخره.
[٣٧٢٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن داود وعلي أخويه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بريد قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين : مرة من أول الليل ، ومرة من آخر الليل.
ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإقبال ) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى ، بإسناده إلى بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [١] ، إلا أنه قال : ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضان.
٦ ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى
والذكر ، العبد والحر ، وعدم تاكد الاستحباب
للنساء في السفر.
[٣٧٢٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧
الباب ٣٢ من ابواب أحكام شهر رمضان.
[٣] مضى في الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
[١] الاقبال : ٢٠٧.
الباب ٦
فيه ٢٢ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٤٢ | ٣ وكذلك ٣ : ٤١٧ | ٣.