تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠
أن يغتسل منها؟ فقال : لا ، إنما ذلك [١] من الإنسان وحده.
[٣٧٠٤] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أييه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب.
[٣٧٠٥] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته : هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أوميتا؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده.
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، مثله [١].
[٣٧٠٦] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) باسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ قال : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الإنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وإنما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت.
أقول : التعليل غير حقيقي ، ومثله كثير جدا ، ويحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] في نسخة : ذاك ( هامش الاصل ).
٣ ـ الكافي ٣ : ١٦١ | ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٧٦ | ٨١٢ ، وأورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.
٤ ـ الكافي ٣ : ٦٠ | ٤ ، وأورده أيضا في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.
[١] التهذيب ١ : ٢٦٢ | ٧٦٣ وفي : ٢٧٧ | ٨١٦.
٥ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١١٤ الباب ٣٤ ، علل الشرائع : ٢٦٨ | ٩ الباب ١٨٢.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.